شيخ محمد سلطان العلماء

49

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

من كلمات الأصحاب ونساعده ظواهر الآيات والروايات فلا جرم ان انكاره يوجب الكفر ولو لم يرجع إلى تكذيب النبي ص ولا كك الامر لو كان مندرجا في وجوب تصديق النبي ص فيما جأبه فإنه من باب انكار الضروري المعتبر فيه رجوعه إلى تكذيب لنبي ص كما اختاره بعضهم [ في كفر منكر الضروري ] ( ولا يذهب عليك انه مهما كان الملاك في كفر منكر الضروري هو تكذيب النبي ص فيما جاء به فلا فرق بين الضروري وغيره فإذا انكر حكما فرعيا مع علمه بأنه مما جاء النبي ص صار كافرا كما أنه إذا انكر ضروريا من العقايد مع عدم علمه بأنه مما جا به النبي ص لم يصر كافرا وانما يحكمون بكفر منكر الضروري الذي تولد في بلاد الاسلام وقرع سمعه الضروريات لأجل كون انكاره امارة قطعية على رجوع انكاره للضرورى إلى نسبة الكذب إلى النبي ص فانكار خلافة على ع وأولاده المعصومين إذا كان مستندا إلى عدم الثبوت من النبي ولو بخبر الواحد المقطوع الصدور لا يوجب الكفر كما هو كك في حال الجهال من المخالفين لو لم يكن كك في حق العالم منهم المطلع على ذلك وانما انكر باللسان وهو مستيقن بثبوته عن النبي ص وكذا الحال في حق فرق المتشيعين كالزيدية والفطيحية والإسماعيلية وغيرهم من المنكرين لامامة بعض الأئمة مع الاقرار بالمعارف الخمسة فان انكارهم لها لا يوجب الكفر لو كان لشبهة حصلت لهم واما استحقاقهم لدخول النار فإن كان عن تقصير في السعي في تحرى الحق فلا شبهة في استحقاقهم لدخول النار بخلاف ما إذا كان عن قصور فإنهم مشمولون للرحمة الواسعة ( وعن الحدايق الحكم بكفر المخالفين تمسكا باخبار كفر الناصبي مع وضوح عدم صدق الناصى الا على الخوارج وأمثالهم ممن يتبرئون عن علي ع ويسبونه ولا ريب في كفرهم لقيام الاجماع والروايات على كفرهم وكذا حكم بكفر فرق الشيعة غير الامامية تمسكا بذلك الاخبار مع أن طائفة منهم كعلى ابن حسن ابن فضال وأخيه وأبيه كانوا أجلة موثقين معتمدين عند أصحابنا وتلقوا منقولاتهم بالقبول وكان أصحاب الأئمة ع يعاشرونهم ويواكلونهم ويفسحون لهم في المجالس ولم يردعهم الأئمة ع وكيف ذلك مع كونهم كفارا محكومين باحكام الكفر [ المسئلة الثانية في الفرق بين الاسلام والايمان ] ( المسئلة الثانية ) في الاسلام والايمان وهل فرق